شرح
وفيه : ما عرفت من عدم اختصاصه به بل دليلها دليل وجوب الإزالة فراجع .
واستدل للثالث الذي اختاره جملة من المحققين منهم المحقق النائيني ( رح ) : بأنه في الصورة الثانية يستصحب وجوب الاتمام وحرمة القطع وعدم وجوب الإزالة الثابتة قبل العلم ، واما في الصورة الأولى فللعلم بوجوب الإزالة قبل الصلاة لا علم بوجوب الاتمام في زمان من الأزمنة حتى يستصحب .
وفيه : انه كما لا يكون وجوب الإزالة الثابت من حين حصول النجاسة الذي لا يكون معلوما مانعا عن الامر بالصلاة ، ووجوب اتمامها في صورة الجهل ، كذلك وجوب الإزالة الذي لا يكون منجزا للنسيان لا يكون مانعا عن وجوب الاتمام ، فالاتمام يكون واجبا قبل العلم والالتفات في الصورتين ، فالتفصيل في غير محله ، مع أن وجوب الاتمام في نفسه مما لا شك فيه حتى يستصحب .
وانما الكلام في تقدمه على وجوب الإزالة وعدمه ، والاستصحاب لا يزيد على الدليل الاجتهادي الدال على الوجوب فكما انه مع الدليل الاجتهادي يقع التزاحم بينهما ، كذلك مع الاستصحاب .
فان قلت : انه يستصحب وجوب الاتمام تعيينا الثابت قبل العلم .
قلت : ان تعينه كان بحكم العقل لأجل عدم المزاحم ، والكلام انما