شرح
الفرع الرابع : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة فالمشهور على أنه يجب المبادرة إلى الإزالة مقدمة على الصلاة لدليل فورية الإزالة كما هو الشأن في جميع موارد تزاحم الموسع مع المضيق .
وعن المستند « 1 » : العدم ، بدعوى ان الفورية مستندة إلى الاجماع ولم يثبت على الوجوب الفوري حين دخول واجب موسع .
وفيه : ما تقدم من أن دليل الفورية هو الدليل على وجوب الإزالة وحرمة التنجيس لا الاجماع فراجع .
ثم إنه على المشهور لو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة فهل تبطل صلاته أم لا ؟ وجهان بل قولان :
قد استدل للأول : بان الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، فالامر بالإزالة نهي عن الصلاة ، والنهي في العبادة موجب لفسادها .
وفيه : ما حققناه في محله من عدم اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده ، مع أن النهي المانع عن التقرب بالعبادة انما هو النهي النفسي لا الغيري لعدم كونه ناشئا عن المفسدة .
وبان الامر بالضدين معا غير ممكن لكونه تكليفا بالمحال ، فالامر بالإزالة يكون مانعا عن الامر بالصلاة فتكون فاسدة لذلك .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 1 ص 233 - 234 .