تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
واما الثاني : فلأن الخطاب الاخر الذي فرض توجهه إلى من تجب عليه الصلاة ان كان بواجب موسع فلا يكون مانعا عن الامر بالصلاة لعدم التزاحم بينهما ، وان كان متعلقا بالمضيق فمع ان ما ذكر من ابتلاء غالب المكلفين به غير تام انه ان لم يكن قادرا على امتثاله فلا يكون مانعا عن الامر بالصلاة ، وان كان قادرا عليه فهو يكون من صغريات هذه المسألة ، والالتزام بفساد الصلاة ما لم يتضيق وقتها في ذلك الفرض لا يترتب عليه حرج ولا غيره من المحاذير . وجوب قطع الصلاة للإزالة الفرع الخامس : إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى ثم التفت إليها في أثناء الصلاة أو علم بها في أثنائها فهل يجب اتمامها ثم الإزالة ، أو ابطالها والمبادرة إلى الإزالة ، أو يفصل بين الصورتين فيجب الاتمام في الأولى والابطال في الثانية ، أو يتخير بينهما في الصورتين ؟ وجوه وأقوال : ولا يخفى ان مورد هذه الوجوه هو ما إذا كان المضي في الصلاة منافيا مع المبادرة إلى الإزالة ، والا كما لو أمكنت الإزالة من دون ان يبطلها أو لم يناف الاتمام الفورية العرفية فلا وجه لقطع الصلاة وابطالها كما لا يخفى . وقد استدل للأول : بان دليل الفورية هو الاجماع ، والمتيقن منه غير المقام ، فدليل حرمة الابطال بلا مزاحم .