تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
واستدل للأول : بالنبوي المتقدم : جنبوا مساجدكم النجاسة « 1 » . وفيه : ما تقدم من ضعف سنده واجمال متنه ، وبالآية الشريفة :إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ« 2 » ، بضميمة عدم الفصل بين المسجد الحرام وغيره من المساجد . إذ الظاهر منها ان المنهي عنه دخولهم المسجد بما انهم نجس لا لأجل ما يترتب على دخولهم من تلويثهم المسجد . وفيه : ان الآية الشريفة مختصة بالمشرك ولا تشمل سائر النجاسات فضلا عن المتنجسات ، إذ الظاهر منها كون موضوع الحكم هو النَجَس بالفتح لا النجِس بالكسر وحيث انه مصدر لا يصح حمله على العين فيتعين حمله على المبالغة ويكون الحمل كما في زيد عدل ، فيكون الموضوع النجس على وجه المبالغة لاكل نجس . وعليه فلا وجه لدعوى ثبوت الحكم لكل نجس . فتحصل : ان الأقوى عدم حرمة ادخال النجاسة في المسجد إذا لم تكن متعدية . الفرع الثاني : وجوب الإزالة فوري ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي
هامش
( 1 ) الوسائل ج 5 ص 229 ص 6410 . ( 2 ) سورة التوبة آية 128 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 41 | السيد محمد صادق الروحاني