تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
واستدل لما مال اليه صاحب المدارك « 1 » واختاره صاحب الحدائق « 2 » من جواز تنجيس باطن المسجد : بموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته عن الدماميل تكون بالرجل فتنفتح وهو في الصلاة قال ( ع ) : يمسحه ويمسح يده بالحائط والأرض ولا يقطع الصلاة « 3 » . وأورد عليه : بان انفتاحها غير ملازم لخروج الدم . وفيه : ان مقتضى عدم الاستفصال شموله له ، ولكن الموثق غير وارد في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك باطلاقه .

فروع :

الفرع الأول : نسب إلى جماعة منهم الحلبيان « 4 » بل إلى المشهور : حرمة ادخال النجاسة في المسجد وان لم تكن منجسة . بل عن الحلي « 5 » : الاجماع على عموم الحكم للمتنجس ، وعن الشهيدين « 6 » والمحقق الثاني « 7 » وغيرهم ، بل عن الأكثر : العدم .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 309 . ( 2 ) نسبه إليه في مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 585 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 349 ح 20 . ( 4 ) حكاه في المستمسك عن اللوامع نسبته إليهما ، مستسمك العروة الوثقى ج 1 ص 494 . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 189 . ( 6 ) الذكرى ص 14 . ( 7 ) جامع المقاصد ج 1 ص 187 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40 | السيد محمد صادق الروحاني