شرح
واستدل لما مال اليه صاحب المدارك « 1 » واختاره صاحب الحدائق « 2 » من جواز تنجيس باطن المسجد : بموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته عن الدماميل تكون بالرجل فتنفتح وهو في الصلاة قال ( ع ) : يمسحه ويمسح يده بالحائط والأرض ولا يقطع الصلاة « 3 » .
وأورد عليه : بان انفتاحها غير ملازم لخروج الدم .
وفيه : ان مقتضى عدم الاستفصال شموله له ، ولكن الموثق غير وارد في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك باطلاقه .
فروع :
الفرع الأول : نسب إلى جماعة منهم الحلبيان « 4 » بل إلى المشهور : حرمة ادخال النجاسة في المسجد وان لم تكن منجسة . بل عن الحلي « 5 » : الاجماع على عموم الحكم للمتنجس ، وعن الشهيدين « 6 » والمحقق الثاني « 7 » وغيرهم ، بل عن الأكثر : العدم .هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 309 .
( 2 ) نسبه إليه في مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 585 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 349 ح 20 .
( 4 ) حكاه في المستمسك عن اللوامع نسبته إليهما ، مستسمك العروة الوثقى ج 1 ص 494 .
( 5 ) المعتبر ج 1 ص 189 .
( 6 ) الذكرى ص 14 .
( 7 ) جامع المقاصد ج 1 ص 187 .