تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ولا يصلي على الراحلة اختيارا إلا نافلة
شرح
واستدل للأول : بحسن معاوية المتقدم ، وبالخبرين الذين رواهما الطبرسي والشيخ في تفسير قوله تعالىفَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ« 1 » انها مختصة بالنوافل في السفر . ولكن الحسن لا مفهوم له كي يدل على اعتبار الاستقبال في غير مورده فيعارض مع صحيح ابن الحجاج ، والأخيران لضعف سنديهما لا يصلحان لتقييد الاطلاقات والمعارضة مع الصحيح ، مع أن غاية ما يدلان عليه اختصاص الآية بها ، لا الحكم . ثم إن مقتضى اطلاق النصوص وخصوص صحيح الحلبي عدم اعتبار الاستقبال في التكبيرة ، فما في بعض الأخبار من الامر به فيها محمول على الاستحباب ، كما أن الامر بتحويل الوجه إلى القبلة في الركوع والسجود في صحيح معاوية محمول عليه لما دل من الصحاح على عدم اعتباره فيهما .

الصلاة على الراحلة

( ولا ) يحوز ان ( يصلي على الراحلة اختيارا إلا نافلة ) فهاهنا فروع :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 328 باب 15 من أبواب القبلة ح 5312 18 و 5313 / مجمع البيان ج 1 ص 228 / النهاية ص 64 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 422 | السيد محمد صادق الروحاني