شرح
وصحيح الحلبي : انه سال أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة النافلة على البعير والدابة ، فقال ( ع ) : نعم حيث كان متوجها ، قال : فقلت : استقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ولكن تكبر حيثما كنت متوجها ، وكذلك فعل رسول الله ( ص ) « 1 » .
وحسن معاوية بن عمار عنه ( ع ) : لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى « 2 » . ونحوها غيرها .
وعن العماني « 3 » وغيره « 4 » : ان هذا مختص بالسفر ، واما في الحضر فيعتبر الاستقبال مطلقا ، والمشهور بين الأصحاب : التعميم وهو الأقوى لاطلاق بعض النصوص المتقدمة وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن : في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما وجهت به ؟ قال ( ع ) : نعم لا بأس به « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 329 باب 15 من أبواب القبلة ح 5300 / الكافي ج 3 ص 440 ح 5 .
( 2 ) الوسائل ج 4 ص 334 باب 16 من أبواب القبلة ح 5319 / التهذيب ج 3 ص 229 ح 94 .
( 3 ) حكاه العلامة في المختلف ج 2 ص 73 .
( 4 ) كالحلي في السرائر ج 1 ص 208 .
( 5 ) الوسائل ج 4 ص 328 باب 15 من أبواب القبلة ح 5395 / الكافي ج 3 ص 440 ح 8 .