تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) إذا التفتت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا « 1 » . وفي الجميع نظر : إذ ما عن قرب الإسناد ، وما عن تفسير العياشي ضعيفا السند . وصحيح زرارة انما يدل على اختصاص الآية الشريفة بالفريضة ، وحيث إن دليل اعتبار القبلة لا ينحصر بها وقد عرفت اطلاق غيرها ، فلا وجه لاختصاص الحكم بالفريضة وغاية ما يستفاد من صحيح الحلبي عدم مبطلية الالتفات الفاحش للنافلة ، وهذا أعم من عدم اعتبار القبلة فيها كما لا يخفى .

لا يعتبر الاستقبال في حال المشي في النافلة

ولا يشترط الاستقبال في النافلة في حال المشي والركوب بلا خلاف فيه في السفر وتدل عليه جملة من النصوص : كصحيح إبراهيم الكرخي عن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال : اني أقدر ان أتوجه نحو القبلة في المحمل ، فقال ( ع ) : هذا الضيق ، امالكم في رسول الله أسوة « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 ص 424 باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 8343 / الكافي ج 3 ص 365 ح 10 . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 329 باب 15 من أبواب القبلة ح 5296 / الفقيه ج 1 ص 446 ح 1294 .