تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلي كذا وكذا ، هل يجزيه ان يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال : نعم « 1 » . وظهور السؤال في كونه عن حال الاختيار يأبى عن حمل الجواب على حال الضرورة . والخدشة في سنده بان محمد بن أحمد العلوي الذي هو في طريقه لم يثبت توثيقه ، كما في المدارك « 2 » مردودة ، لان العلامة « 3 » صحح الخبر ، وعن الصدوق « 4 » : توصيفه بالصدق ، وعن شارح المفاتيح « 5 » : استظهار كونه من المشايخ . وهذا المقدار يكفي في كون الخبر موثقا . ولو عرض للفريضة وصف النفل كالمعادة والماتى بها احتياطا . فلا تجوز على الراحلة ، أما الأولى فلعدم صدق الإعادة إلا باتيان الشئ ثانيا بنحو كان مطلوبا أو لا ، وأما الثانية فلان الاحتياط لا يتحقق إلا باتيان ما يكون مسقطا للامر على تقدير بقائه ، فلا بد ان يراعى فيه جميع ما يعتبر
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 326 باب 14 من أبواب القبلة ح 5289 / التهذيب ج 3 ص 231 ح 105 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 139 . ( 3 ) منتهى المطلب د 1 ص 408 قوله وهذه رواية صحيحة / مختلف الشيعة ج 1 ص 182 قوله الأول : رواية علي بن جعفر ( 4 ) كمال الدين تمام النعمة ص 239 . ( 5 ) حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر ج 7 ص 421 .