تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
باطلاقها ، فالعمدة فيه الصحيح الأول . واستدل على القول بعدم الوجوب « 1 » بما عن قرب الإسناد عن الإمام علي ( ع ) : عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ فقال ( ع ) : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود « 2 » . وبما في صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) أنه قال : استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فان الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضةفَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ« 3 » ، لظهوره في اختصاص الحكم بالفريضة لاختصاص دليله به . وخبره الاخر المروي عن تفسير العياشي : في الصلاة في السفر في السفينة والمحمل : فأتوجه نحوها في كل تكبيرة ؟ قال ( ع ) : أما النافلة فلا ، انما تكبر على غير القبلة ، ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل « 4 » .
هامش
( 1 ) الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 3 ص 152 . ( 2 ) الوسائل ج 7 ص 244 باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 9231 / قرب الإسناد ص 96 . ( 3 ) الوسائل ج 4 ص 312 ح 5243 / الفقيه ج 1 ص 278 ح 856 . ( 4 ) الوسائل ج 4 ص 324 باب 13 من أبواب القبلة ح 5283 / تفسير العياشي ج 1 ص 56 ح 81 .