تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
الموضع الرابع :

فيما يستقبل له

يجب الاستقبال في الصلوات اليومية وفي سائر الصلوات الواجبة كالآيات اجماعا ، بل لعله من ضروريات الدين . ويدل عليه الكتاب ، والسنة كقوله تعالىفَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ« 1 » وصحيح زرارة : لا صلاة إلا إلى القبلة « 2 » . وغيره من النصوص الكثيرة « 3 » .

شرطية الاستقبال لصلاة النافلة

ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار كما نسب إلى المشهور « 4 » . ويدل عليه صحيح زرارة المتقدم « 5 » . وأورد عليه بايرادين :
هامش
( 1 ) البقرة : من الآية 144 ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 300 باب 2 من أبواب القبلة ح 5207 / الفقيه ج 1 ص 378 ح 855 . ( 3 ) الوسائل ج 4 ص 312 باب 9 من أبواب القبلة / الفقيه ج 1 ص 272 . ( 4 ) نسبه الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 2 ص 150 . ( 5 ) تقدم في الصفحة 405 .