شرح
المخطي في اجتهاده ، ويؤيده قوله ( ع ) في صحيح سليمان بن خالد : وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده « 1 » .
هذا كله فيما إذا تبين الخلل بعد الصلاة ، وان تبين وهو في الصلاة فإن كان الانحراف إلى اليمين أو اليسار أو إلى الاستدبار أعاد ، وإلا فلا ، وتدل عليه النصوص المتقدمة « 2 » بالأولوية وموثقة عمار المتقدمة « 3 » .
زوال الظن بالقبلة بعد الصلاة
المسألة الثالثة : إذا ظن بعد الاجتهاد ان القبلة في جهة فصلى إليها ، ثم زال ظنه ، فهل تجب الإعادة أم لا ؟ والتحقيق : ان الظن اما ان يتبدل إلى الظن بجهة أخرى ، أو يزول ويتردد فيها ولا يتمكن من تحصيل الظن . أما في الأول : فالأقوى وجوبها إذا كان مقتضى الثاني وقوع الصلاة إلى الاستدبار أو إلى المشرق أو المغرب ، وعدمه إذا كان مقتضاه وقوعها بين المشرق والمغرب .هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 317 باب 11 من أبواب القبلة ح 5256 / الكافي ج 3 ص 285 ح 9 .
( 2 ) تقدمت ابتداءً من ص 405 وما بعدها من هذا الجزء .
( 3 ) تقدمت في الصفحة 411 .