شرح
هذا إذا كان زواله وتبدله في الوقت ، وإلا فلا يجب مطلقا ، فها هنا
فروع :
الأول : إذا كان التبدل في الوقت ، وكان مقتضى الثاني وقوعها ما بين المشرق والمغرب فلا تجب الإعادة لما دل من النصوص المتقدمة « 1 » على صحة الصلاة الواقعة فيما بينهما لو تبين ذلك . الثاني : إذا كان التبدل في الوقت ، وكان مقتضى الثاني وقوعها إلى المشرق أو المغرب أو إلى الاستدبار فيعيد لقاعدة الاشتغال . ودعوى ان مقتضى دليل الاجتهاد والتحري الاجتزاء بما صلى فاسدة ، إذ ما دل على اجزاء التحري انما يدل عليه إذا كان الاجتهاد والظن باقيا إلى آخر الوقت لا إذا كان الظن في خصوص زمان لا تكليف فيه بالخصوص كما لا يخفى . فان قلت : مقتضى قاعدة الفراغ عدم وجوب الإعادة . قلت : انها لا تجري فيما تكون صورة العمل محفوظة ويكون الشك في المصادفة الاتفاقية وعدمها . الثالث : إذا كان التبدل في خارج الوقت فلا يعيد مطلقا لما دل على اجزاء التحري والاجتهاد ، مضافا إلى ما عرفت في المسألة الثانية من أنههامش
( 1 ) من ص 405 وما بعدها . .