تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
مع العلم بوقوعها إليهما أو إلى الاستدبار لا يجب الإعادة في خارج الوقت ، فمع الظن به أولى بعدم الإعادة . وأما في الثاني : فبناءا على المختار من كفاية الصلاة إلى جهة واحدة للمتحير لا يجب الإعادة لتحققها فتأمل . واما بناءً على وجوب الصلاة إلى اربع جوانب : فإن كان ذلك في خارج الوقت فلا يجب أيضا لما عرفت ، وان كان في الوقت فيجب تكرار الصلاة إلى الجوانب الثلاثة الباقية لقاعدة الاشتغال ، وأدلة الاجتهاد لا تقتضي الاكتفاء بها كما عرفت . ولو تبدل إلى الشك في وسط الصلاة ، فان أمكنه التحري تحرى ، وان توقف على قطع الصلاة لما سيأتي في محله من أن حرمته انما تكون فيما جاز للمكلف الاقتصار عليها في مقام الامتثال ، فإن كان اجتهاده مطابقا لاجتهاده الأول استمر في صلاته ، وان كان مخالفا بطلت مطلقا ، أما فيما كان الانحراف بالغا حد المشرق والمغرب فواضح ، وأما إذا لم يكن بالغا هذا الحد فلعدم تحقق الاستقبال من زمان زوال الظن إلى زمان حصول الثاني من دون ان يدل دليل على سقوط شرطيته ، إذ ما دل على السقوط انما يدل عليه بمقدار زمان الانحراف لا أزيد فتدبر .