تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
هذا مع قرب احتمال إرادة وقت الفضيلة من وقت الأخرى ، ويؤيده عدم تصريح السائل بخروج وقت الأولى ، وعدم وجوب ترتب الحاضرة على الفائتة على الأقوى . وأما الثاني : فلان الظاهر منه هو التبين في الوقت ، ولا أقل من امكان ان يحمل عليه بقرينة ما دل على عدم وجوب القضاء ، فهو المتعين ، هذا مضافا إلى أن المراد من دبر القبلة فيه بقرينة المقابلة : ما يعم المشرق والمغرب ، فلو كان له اطلاق يشمل ما بعد الوقت كان معارضا مع تلك النصوص المتقدمة المفصلة بين التبين في الوقت وخارجه المحمولة على غير ما بين المشرق والمغرب ، وحيث إن تقديم الموثق مستلزم لطرح تلك النصوص بالمرة - كما لا يخفى - فيتعين التصرف فيه بالحمل على الوقت . وأما الثالث : فلانه نقل لرواية مجهولة العين ، ويحتمل قويا ان يكون المراد منها رواية معمر ، ولعله الظاهر من استدلاله في الاستبصار بها ، مع أنه لو سلم كونها رواية أخرى ولكن حيث لم يثبت استناد الأصحاب إليها فلا يعتمد عليها ، هذا فيما إذا كان متحريا ، وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة مطلقا لصحيح الحلبي - أو حسنه - المتقدم « 1 » ، والنصوص الدالة على نفي القضاء منصرفة إلى المجتهد
هامش
( 1 ) تقدم في ص 406 من هذا الجزء .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 412 | السيد محمد صادق الروحاني