تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
الامر بالخروج وسد الأبواب فتأمل . فالصحيح هو الاستدلال لها بالنصوص الكثيرة الواردة في اتخاذ الكنيف مسجدا بعد تنظيفه اوطمه : كصحيح عبد الله بن سنان : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا فقال ( ع ) : الق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلك يطهره إن شاء الله « 1 » . وخبر مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد ( ع ) : انه سئل أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا ؟ فقال ( ع ) : إذا القي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس ، وذلك لان التراب يطهره وبه مضت السنة « 2 » . ونحوهما غيرهما « 3 » . ولكن مقتضى هذه النصوص عدم حرمة تنجيس باطن المسجد كما لا يخفى ، وعن المحقق الأردبيلي « 4 » : الميل اليه ، وعن الجواهر « 5 » اختياره في مورد الاخبار . نعم لا فرق بين سطح المسجد وحائطه من داخل المسجد .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 260 ح 50 / الوسائل ج 5 ص 210 ح 6352 ( 2 ) التهذيب ج 3 ص 260 ح 49 / الوسائل ج 5 ص 210 ح 6353 . ( 3 ) الوسائل ج 5 ص 209 باب 11 من أبواب احكام المساجد . ( 4 ) نسبه إليه في مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 586 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 14 ص 100 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39 | السيد محمد صادق الروحاني