تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
الثانية : انه لو كان محط النظر تنجيس المسجد لم يكن وجه للتعليق على حصول الطهارة ، بل كان الأولى التعليق على الجفاف . السادس : خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) : سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه أيصلي فيه قبل ان يغسل ؟ قال ( ع ) : إذا جف فلا بأس « 1 » . بدعوى ان المراد من البأس فيه وان كان مطلق المرجوحية لعدم نجاسة بول الدابة ، لكن المستفاد منه سؤالا وجوابا ان حرمة تنجيس المسجد كانت لديهم مفروغا عنها حيث تحير السائل من جهة زعم نجاسة بول الدابة في مزاحمتها للصلاة فسأل عن جواز الصلاة قبل الإزالة . وفيه : انه يحتمل ان يكون محط النظر في الخبر مزاحمة لزوم تنظيف المسجد من القذارات الصورية للصلاة ، كما قد يظهر ذلك من جوابه ( ع ) ، إذ لو كان محط النظر في السؤال مزاحمة لزوم إزالة النجاسة الشرعية لها لما كان جوابه ( ع ) مطابقا للسؤال ، وهذا بخلاف ما ذكرناه كما لا يخفى . السابع : صحيح الثمالي عن أبي جعفر ( ع ) : أوحى الله إلى نبيه : ان طهر مسجدك واخرج منه من يرقد بالليل ومر بسد الأبواب « 2 » . وفيه : انه من المحتمل اختصاص الامر بالتطهير به ( ع ) كما اختص به
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 411 ح 4011 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 340 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 205 ح 1931 .