تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
ولو كانت مرددة بين تمام نقاط الجهتين فلا بد من تكرار الصلاة أزيد من مرتين كي يتيقن بالصلاة إلى القبلة ، والاكتفاء بصلاتين لا يبعد ان يستفاد من مرسلة خراش كما لا يخفى وجهه . الثاني : إذا لم يتمكن المصلى من تحصيل العلم بالقبلة في أول الوقت ، فان علم بعدم امكانه إلى آخر الوقت يجوز له البدار إلى الصلاة بالاتيان بها إلى جهة واحدة ، وان علم بالتمكن منه في آخر الوقت لا يجوز له ذلك لتمكنه من الامتثال القطعي ، فلا يجوز له الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي . ودعوى صدق المتحير عليه في أول الوقت فتشمله النصوص ، مندفعة بان التردد في أول الوقت كالتردد في مكان خاص غير مشمول للنصوص لعدم كونه بالخصوص ظرفا للواجب ، والموضوع بحسب ظاهر النصوص هو المتحير في مجموع الوقت ، وان احتمل تمكنه منه ، فهل يجوز له البدار أم لا ؟ وجهان : أقواهما الأول بناءً على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الامر الاستقبالي وترتب الأثر عليه بالفعل ، فإنه عليه يستصحب بقاء المانع إلى آخر الوقت . الثالث : هل يكون اشتراط الصلاة بالقبلة ساقطا بناءً على المختار من الاكتفاء بالصلاة إلى جهة واحدة ، أو انه انما يكون من باب الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي ؟