تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
خراش « 1 » أوفق بالاحتياط . ومما ذكرناه ظهر انه على فرض حجية مرسلة خراش لا تصلح هي لان تعارض مع هذه النصوص . ودعوى انها مختصة بالمتكن من الصلاة إلى اربع جوانب فتكون مخصصة للنصوص وموجبة لحملها على صورة الاضطرار ، مندفعة بان حمل تلك النصوص على صورة الاضطرار حمل لها على الفرد النادر المستهجن ، لا سيما في مثل هذه الروايات التي يكون الاطلاق فيها قويا .

فروع :

الأول : إذا انحصر القبلة في جهتين ، بان علم أنها لا تخرج عن أحدهما ، فهل يكتفي بالصلاة إلى أي جهة شاء ، أو يجب عليه تكرار الصلاة حتى يستيقن بوقوعها إلى القبلة ؟ وجهان : أقواهما الثاني ، إذ النصوص الدالة على كفاية صلاة واحدة حيث يشاء مختصة بالمتحير على الاطلاق الذي يحتمل كون القبلة في كل واحد من الأطراف والجهات ، والتعدي عن موردها يحتاج إلى دليل مفقود ، وعليه فلو ترددت بين نقطتين معينتين يكرر الصلاة مرتين ،
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة 393 .