تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
ومع الضرورة إلى أي جهة شاء
شرح
وجهان : أقواهما الثاني لصحيح الحلبي - في حديث - قال : وسألته عن رجل نسي الأولى والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس ، قال ( ع ) : ان كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصلي العصر ، وان هو خاف ان تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته . . . الخ « 1 » ، إذ مع عدم الاتيان بالعصر إلى بعض الجهات يتحقق خوف الفوت ، فلا يصح الاتيان بالظهر . وبما ذكرناه يظهر ان ما ذكر في بعض الكلمات « 2 » من الاستدلال لكل واحد من القولين بالوجوه الاعتبارية ، يُشبَّه بالاجتهاد في مقابل النص ، ثم إنه لا ريب في اختصاص لزوم التكرار إلى اربع جوانب بناءً على القول به بصورة التمكن . ( و ) اما ( مع الضرورة ) فيصلي ( إلى أي جهة شاء ) أي ما يتمكن من الجوانب ان كان مضطرا إلى ترك الصلاة إلى بعض غير معين لما حققناه في الأصول من أن الاضطرار إلى ترك بعض غير معين من الأطراف ، كما إذا علم بوجوب احدى الصلاتين الظهر أو الجمعة ، واضطر إلى ترك إحداهما لا يوجب رفع التكليف المعلوم لعدم تعلق الاضطرار بترك الواجب ، وعليه فليس للشارع الترخيص في تركهما معا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 129 باب 4 من أبواب المواقيت ح 4709 / الاستبصار ج 1 ص 287 ح 3 . ( 2 ) لاحظ روض الجنان 194 .