تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
الرابع : النبوي « 1 » جنبوا مساجدكم النجاسة . وفيه : مضافا إلى ضعف سنده وعدم انجباره بعمل الأصحاب به : انه مجمل تتطرق فيه احتمالات ، إذ كما يحتمل ان يكون المراد بالمساجد الأماكن المعدة للصلاة ، يحتمل ان يكون المواضع التي تقع عليها الأعضاء السبعة حال السجود ، وأن يكون نفس تلك الأعضاء كما اطلق عليها في رواية تحديد يد السارق التي يجب قطعها ، وأن يكون خصوص موضع الجبهة . الخامس : موثق الحلبي قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله ( ع ) : فقال : اين نزلتم ؟ فقلت في دار فلان فقال : ان بينكم زقاقا قذرا - أو قلنا له ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا - فقال : لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا « 2 » . بدعوى ان تعليق نفي البأس على حصول الطهارة يدل على أنه مع النجاسة لا يجوز . وفيه : ان الظاهر منه بقرينتين إرادة نفي البأس من حيث الصلاة : الأولى : تصريحه ( ع ) بذلك في ذيل خبره الاخر وهو قلت : فأطأ على الروث الرطب فقال : لا بأس انا والله ربما وطأت عليه ثم أصلي ولا اغسله « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 5 ص 229 ح 6410 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 38 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 458 ح 4168 . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 459 ح 4173 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37 | السيد محمد صادق الروحاني