تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
وفيه : انه لا تنافي بينهما ، إذ يمكن ان يقال : ان تلك النصوص واردة في مقام بيان حقيقة الصلاة ، وهذا الخبر يدل على أن الإقامة منها تعبدا وتنزيلا ، اي يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة . فالصحيح ان يقال : ان الخبر لمعارضته في مورده مع النصوص الدالة على جواز التكلم يتعين حمله على الكراهة . فلا بدَّ من حمل قوله ( ع ) الإقامة من الصلاة على إرادة بيان كونها من اجزائها الكمالية ، اي الصلاة معها أفضل ، وعليه فلا يشملها ما دل على اعتبار الطهارة في الصلاة كما لا يخفى .

وجوب إزالة النجاسة عن المسجد

ويجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن جماعة منهم الشيخ « 1 » والحلي « 2 » والفاضلان « 3 » ، والشهيد « 4 » : دعوى الاجماع عليه . وقد استدل لحرمة التنجيس حدوثا وبقاء بوجوه :
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 518 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 163 . ( 3 ) كشف اللثام ج 1 ص 425 ، قال : ولعله اجماعي كما قيل . ( 4 ) ذكرى الشيعة ج 3 ص 128 - 129 ، قوله : والظاهر أن المسألة اجماعية .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35 | السيد محمد صادق الروحاني