تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
ونصوص الديكة : لو عمل بها لا ختصت بموردها كسائر الظنون الخاصة . وموثق سماعة : ظاهر ولا أقل من الاحتمال في أنه مسوق لبيان كفاية الاجتهاد بالنسبة إلى القبلة عند عدم التمكن من العلم بها ، ويشهد له السؤال ، لأن عدم رؤية القمر والنجوم أجنبي عن عدم وجود الامارة للوقت . وصحيح زرارة : وارد لبيان حكم آخر فلا اطلاق له من هذه الجهة ليتمسك به ، مضافا إلى أن دعوى بعد الخطا مع العلم ممنوعة . وصحيحه الثاني لا اطلاق له يشمل كل ظن لاحتمال ان يكون المراد منه ظنا خاصا ثبت حجيته عنده ، ولو سلم ثبوت الاطلاق له فهو باطلاقه يدل على حجية الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم وهذا مما لا يمكن الالتزام به ، فلا بد من التصرف فيه اما بحمله على صورة عدم التمكن من تحصيل العلم ، أو بحمل الظن على الاطمئنان ، ولا مرجح للأول بعد استعمال الظن في الاطمئنان كثيرا . وبذلك ظهر الاشكال في خبر الكناني ورواية الشحام مضافا إلى ضعف سنديهما . والنهي عن العود في موثق ابن بكير يدل على عدم جواز التعويل على الظن ، واما نفي الإعادة فيمكن ان يكون لأجل وقوع جزء منها في الوقت فتدبر .