تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
وخبر إسماعيل : لا يدل على جواز التقديم وانما يكون مسوقا للحث على التأخير . فتحصل مما ذكرناه : انه لا دليل على حجية الظن مع امكان الصبر حتى يستيقن بدخول الوقت ، وقد عرفت ان مقتضى القاعدة والنصوص عدم جواز التعويل عليه .

لو شك بعد الصلاة في وقوعها في الوقت

المسألة السابعة : من دخل في الصلاة بالامارة المعتبرة الدالة على دخول الوقت فاما ان ينكشف له وقوعها بتمامها قبل الوقت ، أو ينكشف له وقوعها بتمامها أو بعضها في الوقت ، أو لا ينكشف له شئ من ذلك . أما إذا تبين وقوعها قبل الوقت بطلت بلا خلاف . ويدل عليه - مضافا إلى أنه مما يقتضيه دليل اعتبار الوقت ، وحديث ( لا تعاد ) « 1 » - صحيح زرارة المتقدم « 2 » . وان انكشف وقوعها بتمامها أو بعضها في الوقت صحت صلاته ، أما عند انكشاف وقوع جميعها في الوقت فواضح .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 5 ص 470 ح 7090 / الفقيه ج 1 ص 339 ح 991 ، وقد تقدم مرارا . ( 2 ) تقدم في ص 371 .