شرح
وبخبر الكناني عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : قد تم صومه ولا يقضيه « 1 » . وقريب منه خبر الشحام « 2 » .
وبموثق ابن بكير : إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار ، فقال ( ع ) : لا تعد ولا تعد « 3 » .
وبخبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( ع ) عن آبائه عن علي ( ع ) - في حديث - : ان الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلاة ليتبين لهم
الوقت « 4 » . بدعوى انه يدل على جواز التقديم .
وفي الجميع نظر : إذ لا حرج في المقام لامكان الانتظار إلى أن يعلم الوقت ، ومجرد تعذر اليقين لا يوجب الانتقال إلى الظن .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 123 باب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 13012 / التهذيب ج 4 ص 270 ح 9 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 123 باب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 13013 / التهذيب ج 4 ص 271 ح 10 .
( 3 ) الوسائل ج 4 ص 129 باب 4 من أبواب المواقيت ح 4707 / التهذيب ج 2 ص 246 ح 16 .
( 4 ) الوسائل ج 4 ص 279 باب 58 من أبواب المواقيت ح 5163 / رسالة المحكم والمتشابه ص 21 .