شرح
أصحابنا : ربما اشتبه الوقت علينا في يوم غيم ، فقال أتعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال له الديكة ؟
فقلت : نعم ، فقال : إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس ، أو قال : فصله « 1 » .
وبموثق سماعة : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك « 2 » .
وبصحيح زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فان رايته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك « 3 » .
بدعوى بعد الخطا مع العلم ، فيدل على أن الشروع في الصلاة مع الظن يكون جائزا ولذا علق وجوب الإعادة على الرؤية ، وبصحيح آخر له عنه ( ع ) أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم ابصر
الشمس بعد ذلك فقال : ليس عليه قضاء « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 171 باب 14 من أبواب المواقيت ح 4825 / الكافي ج 3 ص 284 ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 4 ص 308 باب 6 من أبواب القبلة ح 5228 / الكافي ج 3 ص 274 ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 4 ص 178 باب 16 من أبواب المواقيت ح 4843 / الكافي ج 3 ص 279 ح 5 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 123 باب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم ح 13011 / التهذيب ج 4 ص 318 ح 36 .