شرح
الظن بالوقت
وان لم يتمكن منه لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه ، فان اطمان بدخول الوقت صلى بلا خلاف ، لان الاطمئنان حجة عقلائية لم يردع الشارع عن العمل به ، وان لم يطمئن فإن لم يحصل له الظن به وجب تأخير الصلاة للاستصحاب وقاعدة الاشتغال . ودعوى ان مقتضى اصالة البراءة عن حدوث التكليف بعد اتيان الصلاة في حال الشك بل واستصحاب عدم الحدوث عدم وجوب الاتيان بها بعد ذلك ، مندفعة بان الشك انما يكون في سقوط التكليف الحادث في أول الوقت يقينا لا في حدوث التكليف كي يكون مورد البراءة والاستصحاب المزبورين . وان حصل له الظن صلى على المشهور ، وعن ابن الجنيد « 1 » : خلافه ، وإليه مال في المدارك « 2 » . واستدل لما ذهب إليه المشهور « 3 » : بنفي الحرج ، وبتعذر اليقين ، وبنصوص الديكة كصحيح الفراء عن أبي عبد الله ( ع ) : قال له رجل منهامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 2 ص 47 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 98 .
( 3 ) لاحظ مفتاح الكرامة ج 5 ص 146 .