تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
الأول : البينة ، وقد نسب إلى الأكثر « 1 » جواز التعويل عليها في دخول الوقت ، ويدل عليه ما دل على عموم حجيتها في الموضوعات الخارجية وهو موثق مسعدة بن صدقة : كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة ، أو العبد يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه ، أو قهر فبيع ، أو خدع فبيع ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة « 2 » ، إذ لو لم تكن البينة حجة لم يكن وجه لتقديمها على اليد والاستصحاب المقتضيين للحلية في الأمثلة « 3 » ، هذا مضافا إلى أن التتبع في الموارد التي حكم الشارع باعتبارها فيها يوجب الا طمئنان بأنها طريق شرعي لاحراز الموضوعات الخارجية مطلقا . الثاني : خبر الواحد ، وقد اختاره صاحب الجواهر ( رح ) « 4 » ، وغيره ،
هامش
( 1 ) الناسب هو السبزواري في ذخيرة المعاد ج 2 ص 209 . ( 2 ) الوسائل ج 17 ص 89 باب 4 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ح 22053 / الكافي ج 5 ص 313 ح 40 . ( 3 ) يرد عليه ما ذكرناه في كتاب الطهارة من عدم دلالة الموثق على ذلك فراجع - نعم الوجه الثاني تام منه حفظه المولى . ( 4 ) الجواهر ج 14 ص 204 .