شرح
اما الأول فواضح ، واما الثاني فلأن مقتضى الأدلة ان ما يؤتى به بعد الصلاة من أجزاء الصلاة تبدل مكانه ، ولذا لو لم يأت بالسجدة المنسية أو التشهد المنسي بعد الصلاة تبطل الصلاء .
واما في سجدتي السهو : فلا دليل على اعتبار الطهارة ، وعن السرائر « 1 » والنهاية « 2 » والألفية « 3 » وغيرها : اعتبارها فيهما .
واستدل له : بأنها جابرة لما يعتبر فيه الطهارة وبالانصراف وبغيرهما من الوجوه التي ضعفها ظاهر .
واما الأذان والإقامة : فمقتضى اطلاق أدلتهما وأصالة البراءة عدم اعتبارها فيهما .
وقيل : باعتبارها في الإقامة لاطلاق التنزيل في خبر أبي هارون : قال أبو عبد الله ( ع ) : يا ابا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم « 4 » .
وأجيب عنه : بمعارضته مع النصوص الدالة على أن أولها التكبير المقدمة عليه .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 259 .
( 2 ) النهاية ص 94 .
( 3 ) الألفية والنفلية ص 70 .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 54 ح 25 / الوسائل ج 5 ص 396 ح 6904 .