تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
اما الأول فواضح ، واما الثاني فلأن مقتضى الأدلة ان ما يؤتى به بعد الصلاة من أجزاء الصلاة تبدل مكانه ، ولذا لو لم يأت بالسجدة المنسية أو التشهد المنسي بعد الصلاة تبطل الصلاء . واما في سجدتي السهو : فلا دليل على اعتبار الطهارة ، وعن السرائر « 1 » والنهاية « 2 » والألفية « 3 » وغيرها : اعتبارها فيهما . واستدل له : بأنها جابرة لما يعتبر فيه الطهارة وبالانصراف وبغيرهما من الوجوه التي ضعفها ظاهر . واما الأذان والإقامة : فمقتضى اطلاق أدلتهما وأصالة البراءة عدم اعتبارها فيهما . وقيل : باعتبارها في الإقامة لاطلاق التنزيل في خبر أبي هارون : قال أبو عبد الله ( ع ) : يا ابا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم « 4 » . وأجيب عنه : بمعارضته مع النصوص الدالة على أن أولها التكبير المقدمة عليه .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 259 . ( 2 ) النهاية ص 94 . ( 3 ) الألفية والنفلية ص 70 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 54 ح 25 / الوسائل ج 5 ص 396 ح 6904 .