شرح
وبالجملة : شمول النصوص للصورة المفروضة متوقف على ثبوت الامر بالتيمم ، وهو متوقف على ثبوت الامر بالصلاة المتوقف على شمول الاخبار ، وهذا دور واضح .
ودعوى ثبوت الامر بالصلاة بقاعدة أخرى وهي عدم سقوط الصلاة بحال ، مندفعة بان شمول هذه القاعدة أيضا متوقف على شمول اخبار ( من أدرك لها ) وإلا فقد عرفت ان مقتضى القاعدة عدم وجوبها في الفرض فيعود المحذور .
الموضع الخامس : لو كان المكلف متمكنا من ايقاع الصلاة بتمامها في الوقت ، وأخر عالما عامدا ملتفتا حتى بقي مقدار أداء الركعة فقد عصى ولا تصح صلاته ، لأن الظاهر من النصوص ان الموضوع هو المدرك للركعة غير المدرك لجميع الصلاة مشروطا بكون ذلك طبعيا لا بالاختيار .
الموضع السادس : لو تمكن المكلف من أداء أربع ركعات في الوقت مع الطهارة الترابية أو ركعة واحدة مع الطهارة المائية فالظاهر هو التخيير بينهما خلافا لأكثر المحققين ، وذلك لما سيأتي في مبحث
القبلة « 1 » من أن التنافي بين الأوامر الضمنية لا يكون من باب التزاحم ، بل
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 6 من هذه الطبعة ، يأتي في بحث الاضطرار إلى ترك بعض الأجزاء والشرائط .