شرح
كما هو كذلك في الرواية الأخيرة كان لهذا الايراد مجال ، ولكنه في سائر الروايات هو المدرك ركعة ، وهذا العنوان يصدق حتى مع عدم الاتيان بشئ من الصلاة كما لا يخفى .
وأما الثاني : فلان الظاهر من النبوي وغيره ان الحكم معلق على ادراك ركعة من طبيعي الصلاة المأمور بها لعدم تقييد الحكم بشئ ، فلا وجه لاحتمال اختصاصها بادراك ركعة مع الإمام ، فالتمسك بالنبوي لوجوب المبادرة إلى الصلاة لو اتسع الوقت لركعة منها مما لا ينبغي الاشكال فيه .
الموضع الثاني : المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم « 1 » : ان الفريضة الماتي بها في الصورة المفروضة تكون اداءً .
وعن السيد ( رح ) « 2 » : القول بكونها قضاءً .
وحكي عن بعض « 3 » : كونها ملفقة .
والأقوى هو الأول لشهادة النبوي وغيره بان من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
هامش
( 1 ) كما في مفتاح الكرامة ج 5 ص 153 وج 3 ص 307 .
( 2 ) رسائل المرتضى ج 2 ص 350 .
( 3 ) حكاه المحقق الثاني في جامع المقاصد ج 2 ص 30 ، والشيخ في المبسوط ج 1 ص 72 .