تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
كما هو كذلك في الرواية الأخيرة كان لهذا الايراد مجال ، ولكنه في سائر الروايات هو المدرك ركعة ، وهذا العنوان يصدق حتى مع عدم الاتيان بشئ من الصلاة كما لا يخفى . وأما الثاني : فلان الظاهر من النبوي وغيره ان الحكم معلق على ادراك ركعة من طبيعي الصلاة المأمور بها لعدم تقييد الحكم بشئ ، فلا وجه لاحتمال اختصاصها بادراك ركعة مع الإمام ، فالتمسك بالنبوي لوجوب المبادرة إلى الصلاة لو اتسع الوقت لركعة منها مما لا ينبغي الاشكال فيه . الموضع الثاني : المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم « 1 » : ان الفريضة الماتي بها في الصورة المفروضة تكون اداءً . وعن السيد ( رح ) « 2 » : القول بكونها قضاءً . وحكي عن بعض « 3 » : كونها ملفقة . والأقوى هو الأول لشهادة النبوي وغيره بان من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
هامش
( 1 ) كما في مفتاح الكرامة ج 5 ص 153 وج 3 ص 307 . ( 2 ) رسائل المرتضى ج 2 ص 350 . ( 3 ) حكاه المحقق الثاني في جامع المقاصد ج 2 ص 30 ، والشيخ في المبسوط ج 1 ص 72 .