تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
واستدل السيد ( رح ) « 1 » بان خروج الجزء يوجب خروج المجموع ، وبأن الركعة المدركة وقعت في وقت الركعة الأخيرة . وفيه : انه لا يعتنى بهذه الوجوه الاعتبارية في مقابل النصوص . ومنه يظهر ضعف القول الثالث أيضا . الموضع الثالث : التمسك بهذه النصوص لوجوب المبادرة إلى صلاة لا يزاحمها واجب مضيق كصلاة الغداة والعصر والعشاء لا اشكال فيه ، واما لو زاحمها ذلك كما في الظهرين إذا أدرك خمس ركعات قبل الغروب فمحل اشكال ، إذ مجرد جعل وقت بمنزلة وقت الظهر مثلا لا يقتضي وجوب الاتيان بها قبل العصر وايقاع ثلاث ركعات منها في الوقت المختص بها . ولكن الأقوى لزوم الفريضتين في الصورة المفروضة لما عرفت من أن دليل الاختصاص لا يدل على بطلان الشريكة الواقعة في الوقت المختص . وعليه فحيث ان الترتيب معتبر بين الظهرين عند التمكن من الاتيان بالظهر في وقتها ، والمدرك لخمس ركعات لأجل هذه النصوص متمكن من الاتيان بها في وقتها فيجب عليه ذلك ، فلا يكون تأخير الثانية حينئذ عمديا اختياريا حتى لا يجوز ، بل يكون بحكم الشارع .
هامش
( 1 ) لم نعثر على الاستدلال المذكور بعينه فلاحظ رسائل المرتضى ج 2 ص 350 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ج 1 ص 268 وغيره .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358 | السيد محمد صادق الروحاني