تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
الكامنة في صلاتهم ، فلا محالة يكون الامر بالامر بالصلاة امرا بها لما حققناه في محله « 1 » من أن الامر بالامر بشيء في أمثال المورد مما يكون المصلحة في نفس الفعل امر به . لو بلغ في أثناء الصلاة بما لا يبطل الطهارة ، أو بلغ بعد الصلاة والوقت باق ، لا يجب عليه الاستئناف والإعادة ، لأنه بعد ما وقعت صحيحة لا مقتضى للإعادة ، وعن الأكثر « 2 » : لزوم الإعادة ولاستئناف . واستدل له بوجوه : 1 - ما عن الخلاف « 3 » من أنه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة والوقت باق فيجب الاتيان بها ، وما فعله أولا لم يكن واجبا فلا يحصل به الامتثال . 2 - ما في الجواهر « 4 » ، من أنه في الفرض توارد على الصبي أمران : وجوبي وندبي ، ومن المعلوم عدم اجزاء الأول عن الثاني ، بل لو كان
هامش
( 1 ) راجع زبدة الأصول ج 2 ص 121 - 122 ط . ق وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 414 . ( 2 ) منهم الشيخ في الخلاف ج 1 ص 306 ، والمحقق في الشرائع ج 1 ص 49 ، والعلامة في التذكرة ج 2 ص 332 وغيرهم . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 306 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 7 ص 261 .