تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
ويشهد لما اخترناه : انه المتبادر من لفظ الركعة ، وهو المراد منها في النصوص « 1 » الدالة على أن الصلاة التي فرضها الله في أصل الشرع عشر ركعات ليس فيهن وهم ، واطلاق الركعة في صلاة الآيات على خصوص الركوع لا يوجب صرف هذا الظهور . كما أن القول بان اكمال الركعة بالدخول في السجدة الثانية لان ترك الذكر نسيانا يغتفر ضعيف ، لان السجدة الواجبة في حال الالتفات هي المشتملة على الذكر ، ولو أبيت عما ذكرناه فلا أقل من اجمال لفظ الركعة ، وحيث إن الحكم الثابت باخبار ( من أدرك ) انما يكون على خلاف القاعدة ، فلا بد من الاقتصار على المتيقن وهو ادراك الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية .

حكم الصبي المتطوع

المسألة الخامسة : الصبي المتطوع بوظيفة الوقت بناءً على شرعية صلاته كما هو الحق للنصوص « 2 » المتضمنة لامر الأولياء بأمر الصبيان بالصلاة ، فإنه بعد العلم بعدم ترتب الغرض على الامر ، وحصول المصلحة ولو لم يأت الصبي بها بل انما يكون الامر لأجل المصلحة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 187 باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 17 باب 3 من أبواب أعداد الفرائض .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362 | السيد محمد صادق الروحاني