تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
( ويجب ازالتها عن الثوب والبدن للصلاة عدا )
شرح
فتحصل : ان الجمع بين النصوص يقتضي القول بعدم تنجيس المتنجس في المتنجسات الجامدة ، ولكن عدم افتاء أساطين الفن والاجماعات المدعاة في المقام بل والضرورة وكثرة عثرات من استبد برايه ولم يعبأ بمخالفة القوم ، توجب التوقف في الافتاء ، والله أعلم . ثم إنه على القول بالتنجيس هل يختص الحكم بالملاقي للنجس بلا واسطة أو يعم ما إذا لاقى مع ملاقيه أو مع ملاقي ملاقيه وهكذا وان كانت الوسائط كثيرة ؟ وجهان : أقواهما الثاني ، إذ بعد ما استفيد من الأدلة ان المتنجس ينجس لا فرق بين المتنجسات . وان شئت قلت : ان جملة من النصوص دلت على أن اليد المتقذرة توجب تنجس الماء ، وهذه النصوص باطلاقها تدل على التنجيس في غير الواسطة الأولى ، فالتفصيل بين الواسطة الأولى وغيرها في غير محله .

اعتبار الطهارة في الصلاة

فصل : ( ويجب ازالتها ) اي النجاسة ( عن الثوب ) ساترا كان أو غير ساتر ( والبدن ) حتى الظفر والشعر ( للصلاة عدا ) موارد ،