( ويجب ازالتها عن الثوب والبدن للصلاة عدا )
شرح
فتحصل : ان الجمع بين النصوص يقتضي القول بعدم تنجيس المتنجس في المتنجسات الجامدة ، ولكن عدم افتاء أساطين الفن والاجماعات المدعاة في المقام بل والضرورة وكثرة عثرات من استبد برايه ولم يعبأ بمخالفة القوم ، توجب التوقف في الافتاء ، والله أعلم .
ثم إنه على القول بالتنجيس هل يختص الحكم بالملاقي للنجس بلا واسطة أو يعم ما إذا لاقى مع ملاقيه أو مع ملاقي ملاقيه وهكذا وان كانت الوسائط كثيرة ؟ وجهان : أقواهما الثاني ، إذ بعد ما استفيد من الأدلة ان المتنجس ينجس لا فرق بين المتنجسات .
وان شئت قلت : ان جملة من النصوص دلت على أن اليد المتقذرة توجب تنجس الماء ، وهذه النصوص باطلاقها تدل على التنجيس في غير الواسطة الأولى ، فالتفصيل بين الواسطة الأولى وغيرها في غير محله .