تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
اجماعا منقولا وتحصيلا « 1 » . وتشهد له النصوص المتجاوزة حد التواتر الواردة في الأبواب المتفرقة : منها : النصوص « 2 » الدالة على أن الصلاة تكون باطلة إذا كان في لباس المصلي أو بدنه بول أو مني أو خمر أو نبيذ أو دم أو عذرة الانسان والسنور والكلب ، فان هذه النصوص وان وردت في موارد خاصة الا انه لا شبهة في استفادة الكبرى الكلية من مجموعها وان المانع هو النجاسة . ومنها : النصوص « 3 » الدالة على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة ، حيث إنه علق فيها الجواز على كونه كذلك ، فيستفاد منها عدم الجواز إذا لم تكن مما تتم الصلاة فيه . ومنها : صحيح علي بن مهزيار المتقدم في المسألة السابقة وفيه قوله ( ع ) من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الأبواب المتفرقة . ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الصلوات الواجبة والمندوبة ، كما أن مقتضى اطلاقها اشتراط الطهارة في كل جزء من اجزائها ، وعليه فتعتبر في صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 128 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 474 باب 40 من أبواب النجاسات والأواني والجلود ابتداء من ح 4214 . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 455 باب 31 من أبواب النجاسات والأواني والجلود ابتداء من ح 4160 .