تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح

التطوع لمن عليه فائتة

وأما المسألة الثانية : وهو التطوع لمن عليه فائتة ، فعن جماعة كالصدوقين « 1 » والشهيدين « 2 » والأردبيلي « 3 » وصاحب المدارك « 4 » وغيرهم : جوازه . ونسب « 5 » المنع إلى الأكثر ، وعن الرياض « 6 » : انه الأشهر الأقوى . واستدل للمنع « 7 » : بالنصوص « 8 » الدالة على وجوب ترتيب الحاضرة على الفائتة ما لم يتضيق وقتها ، بدعوى انه إذا وجب ذلك في الفريضة التي هي صاحبة الوقت ففي نافلتها بطريق أولى ، وأولى منه في غير نافلتها ، وبان القضاء مضيق فلا يجوز فعل شيء ما دامت الذمة مشغولة بها ، وبصحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : سئل عن رجل صلى بغير
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 223 . ( 2 ) الذكرى ج 2 ص 402 ، والمسالك ج 1 ص 145 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 2 ص 42 ، حكمم التطوع في وقت الفريضة . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 87 . ( 5 ) الناسب هو صاحب كشف اللثام ج 3 ص 68 . ( 6 ) كالعلامة في نهاية الإحكام ج 1 ص 325 ، وصاحب الحدائق ج 6 ص 368 . ( 7 ) ذكر هذا الاستدلال المحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 6 ص 268 - 269 . ( 8 ) راجع الوسائل ج 4 الباب 62 من أبواب المواقيت ص 287 / الإستبصار ج 1 ص 289 .