تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
طهور أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها ، فقال ( ع ) : يقضيها إذا ذكرها - إلى أن قال - ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها « 1 » . وصحيحة زرارة الثانية المتقدمة في المسألة السابقة « 2 » . وصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال ( ع ) : يصلي حين يستيقظ ، قلت : أيوتر أو يصلي ركعتين ؟ قال ( ع ) : بل يبدأ بالفريضة « 3 » . والنبوي المروي عن الخلاف : لا صلاة لمن عليه صلاة « 4 » . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلان المانع عن فعل الحاضرة في هذه النصوص اما ان يكون لزوم الترتيب بين الصلوات ، أو يكون تضيق وقت الفائتة ، وعلى كلا التقديرين أجنبية عن المقام : اما على الأول : فلان اعتبار الترتيب بين صلاتين كالظهر والعصر لا يدل على اعتبار الترتيب بين الظهر وسائر الصلوات كما لا يخفي .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 206 باب 61 من أبواب المواقيت ح 10576 / الكافي ج 3 ص 292 ح 3 . ( 2 ) تقدمت في ص 341 . ( 3 ) الوسائل ج 4 ص 284 باب 61 من أبواب المواقيت ح 5173 / التهذيب ج 2 ص 265 ح 93 . ( 4 ) الوسائل ج 3 ص 160 باب 46 من أبواب المواقيت ح 3265 / الخلاف ج 1 ص 286 .