شرح
وفيه : مضافا إلى قرب احتمال كونها عين الأولى : ان الامر فيها يدور بين إرادة الراتبة من النافلة أو العموم وحمل وقت الفريضة على الوقت المختص بها ، وبين الاخذ بعموم وقت الفريضة وتخصيص النافلة بالمبتدئة ، وحيث إن الراتبة من اظهر مصاديق النافلة ، وإرادة الوقت المختص من الوقت شائعة في كلمات الأئمة فالأول اظهر .
ومنه ظهر الجواب عن الاستدلال بصحيحته الثالثة المحكية عن السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنه لاتقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة « 1 » .
كما ظهر الاشكال في صحيحته الرابعة وفيها : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حت يبدأ بالمكتوبة « 2 » .
ومنها : موثق ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال لي رجل من أهل
المدينة : يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : انا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت الفريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 221 باب 35 من أبواب المواقيت ح 4994 / مستطرفات السرائر ح 587 . .
( 2 ) الوسائل ج 4 ص 285 باب 61 من أبواب المواقيت ح 5175 / الذكرى ص 134 .
( 3 ) الوسائل ج 4 ص 227 باب 35 من أبواب المواقيت ح 4989 / الكافي ج 5 ص 19 ح 2 .