تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
صلاة ليلته تلك ، قال ( ع ) : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك « 1 » . هذا مضافا إلى أن النهي فيه لا يكون ظاهرا في المنع لظهوره في أنه انما يكون لمراعاة حفظ الواجب ، ولا أقل من احتماله . واما صحيحه الثاني : فقد عرفت ما فيه في المسالة السابقة . ودعوى ان ذلك الاشكال انما كان في قوله ( ع ) انه لا يصلي نافلة في وقت الفريضة ، لا في قوله ( ع ) ( لا ) الذي هو الجواب عن كلا السؤالين ، مندفعة بان التفكيك بين الموردين فيه لا يمكن عرفا . وبذلك يظهر ان ما أجيب به عنه بان الجواب فيه مختص بالسؤال الثاني وهو التطوع في وقت الفريضة ، وعليه فعدم التعرض للجواب عن الأول مع كونه ( ع ) في مقام البيان يدل على الجواز غير صحيح ، كما أن الاشكال عليه بان المراد بوقت الفريضة هو الوقت الذي تنجز في حقه التكليف بفريضة اداءً كان أم قضاءً ، فيكون الجواب عاما غير تام ، إذ القضاء لا يكون موقتا . واما صحيحة ابن شعيب : فمضافا إلى معارضتها في موردها مع النصوص الدالة على جواز الاتيان بركعتي الفجر قبل صلاته ، انه ( ع ) فيها لم ينه عن النافلة بل امر بالبدأة بالفريضة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 286 باب 61 من أبواب المواقيت ح 5178 / غياث سلطان الورى لابن طاووس ص 11 .