شرح
فقال ( ع ) : احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر « 1 » .
وموثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) عن ركعتي الفجر فقال ( ع ) : قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة « 2 » .
هذا فيما إذا دسهما في صلاة الليل ، واما إذا لم يأت بصلاة الليل فلا اشكال أيضا في جواز تقديمهما على الفجر لدلالة جملة من النصوص عليه كصحيحة زرارة : قلت لأبي جعفر ( ع ) : الركعتان اللتان قبل الغداة اين موضعهما ؟ فقال ( ع ) : قبل طلوع الفجر « 3 » .
إلا أن في دلالتها على جواز تقديمهما من انتصاف الليل اشكالا ، إذ دعوى انصرافها إلى ما يقرب الفجر غير بعيدة ، مع أنه لو سلم اطلاقها فتقيد بخبر ابن مسلم : سألت أبا جعفر ( ع ) عن أول وقت ركعتي الفجر ، فقال : سدس الليل الباقي « 4 » .
ولعل هذا هو مدرك من قال : ان المبدأ الفجر الأول « 5 » ، بناءً على أن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 265 باب 51 من أبواب المواقيت ح 5112 / التهذيب 2 ج ص 133 ح 284 .
( 2 ) الوسائل ج 4 ص 264 باب 51 من أبواب المواقيت ح 5109 / التهذيب 2 ج ص 133 ح 281 .
( 3 ) الوسائل ج 4 ص 265 باب 51 من أبواب المواقيت ح 5113 / التهذيب 3 ج ص 448 ح 25 .
( 4 ) الوسائل ج 4 ص 265 باب 51 من أبواب المواقيت ح 5111 / التهذيب 2 ج ص 133 ح 283 .
( 5 ) كالشيخ المفيد في المقنعة ص 91 ، والشيخ في المبسوط ج 1 ص 76 ، وسلار في المراسم ص 80 وغيرهم .