وكلما قرب من الفجر كان أفضل ولو طلع وقد تلبس بأربع زاحم بها الصبح
شرح
وما دل على نفي البأس عن الاتيان بها في أول الليل « 1 » محمول على العذر للاجماع على خلافه .
( وكلما قرب من الفجر كان أفضل ) اجماعا كما عن المعتبر « 2 » وظاهر التذكرة « 3 » للنصوص الدالة على أن وقتها آخر الليل كموثق سليمان عن الإمام الصادق ( ع ) : وثمان ركعات من آخر الليل « 4 » .
ونحوه غيره المحمول كلها على الفضل للنصوص المتقدمة الدالة على أن أول وقتها انتصاف الليل ، فإنها بمساعدة الفهم العرفي - لا سيما بعد ملاحظة ما في هذه النصوص من الاختلاف وكون آخر الليل مقولا بالتشكيك - تدل عليه كما لا يخفي .
( ولو طلع ) الفجر ( وقد تلبس بأربع زاحم بها الصبح ) بلا خلاف لما عن التهذيب عن مؤمن الطاق قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 249 باب 43 من أبواب المواقيت ح 5059 / الفقيه ج 1 ص 478 ح 1379 .
( 2 ) المعتبر ج 2 ص 54 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 318 .
( 4 ) الوسائل ج 4 ص 50 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح 4488 / التهذيب ج 2 ص 5 ح 8 .