تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
اداءًوقضاءًما لم يتضيق وقت الحاضرة النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة
شرح
اداءً ) ان كان في وقتها المضروبة لها ( وقضاء ) ان لم يكن وقتها ( ما لم يتضيق وقت الحاضرة ) . أما جواز قضاء الفرائض الخمس في كل وقت فيدل عليه مضافا إلى الاجماع « 1 » جملة من النصوص : كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ذكرتها « 2 » . وأما جواز الاتيان بباقي الصلوات في كل وقت فلو جود المقتضى ، وعدم المانع . ( و ) يصلي ( النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة ) ولم يكن على المصلي فائتة بلا خلاف في ذلك ، ولا اشكال . وانما الكلام يقع في مسالتين : الأولى : في جواز التطوع في وقت الفريضة . الثانية : في اتيان النافلة لمن عليه فائتة .
هامش
( 1 ) كما في المعتبر ج 2 ص 60 ، والخلاف ج 1 ص 385 ، والغنية ص 98 . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 240 باب 39 من أبواب المواقيت ح 5030 / الفقيه ج 1 ص 434 ح 1264 .