تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ووقت نافلة الليل بعد انتصافه
شرح
وعن غير واحد « 1 » : دعوى الاجماع عليه لاطلاق أدلتها السليمة عن المعارض . وحيث إن فعلها في خارج الوقت مشروع فالنزاع في امتداد وقتها إلى طلوع الفجر كي يكون وقتها أطول من وقت الفريضة لا تترتب عليه ثمرة .

وقت نافلة الليل

( ووقت نافلة الليل بعد انتصافه ) بلا خلاف واجماعا كما عن المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » والخلاف « 4 » لمرسلة الصدوق : قال أبو جعفر : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى اخره « 5 » . وتؤيده النصوص المتضمنة لحكاية فعل النبي ( ص ) الوارد بعضها في مقام بيان النوافل على حسب ما جرت به السنة « 6 » .
هامش
( 1 ) كالعلامة في المنتهى ج 4 ص 97 ، وظاهر المحقق في المعتبر ج 2 ص 54 . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 54 . ( 3 ) المتهى ج 4 ص 97 . ( 4 ) الخلاف ج 1 ص 533 . ( 5 ) الوسائل ج 4 ص 248 باب 43 من أبواب المواقيت ح 5055 / الفقيه ج 1 ص 477 ح 1376 . ( 6 ) الوسائل ج 4 ص 61 باب 14 من أبواب أعداد الفرائض ح 4507 / الفقيه ج 1 ص 227 ح 679 .