تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وإلا قضاها ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل
شرح
يطلع « 1 » ، ( وإلا ) أي ان طلع الفجر ولم يتلبس بشئ منها أو تلبس بأقل من أربع ركعات ( قضاها ) لمضى وقتها ، واما جواز الاتيان بها حينئذ قضاءا قبل صلاة الصبح ، أو انه لا بدَّ من تأخيرها عنها ، فوجهان : تدل على الأول جملة من النصوص ، وعلى الثاني مفهوم خبر مؤمن الطاق وقول الصادق ( ع ) في خبر المفضل : وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها « 2 » . وحيث إن النصوص متعارضة فلا بد من الرجوع إلى المرجحات ، والترجيح مع الثانية للأشهرية ومخالفة العامة .

وقت نافلة الصبح

( ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل ) كما هو المشهور ، وتدل عليه جملة من الروايات : كصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر قلت لأبي الحسن ( ع ) : وركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 260 باب 47 من أبواب المواقيت ح 5097 / التهذيب ج 2 ص 125 ح 243 ، وفي المصدر من آخر الليل . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 260 باب 48 من أبواب المواقيت ح 5102 / التهذيب ج 2 ص 339 ح 258 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335 | السيد محمد صادق الروحاني