ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد بامتداد وقتها
شرح
واستدل له « 1 » : بان النافلة لا تزاحم غير فريضتها لأنه لا تطوع في وقت فريضة . ولكن سيمر عليك ضعف المبنى .
وقيل « 2 » : لو شرع فيها ثم زالت الحرمة يتمها لموثق عمار المتقدم في نافلة الظهرين « 3 » بضميمة الغاء الخصوصية ، وعموم من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله « 4 » ، لان نافلة المغرب مجموعها بمنزلة صلاة واحدة فلو أدرك منها ركعة في الوقت يتمها ، ولما دل على النهي عن ابطال العمل ، ولان الصلاة على ما افتتحت .
والجميع كما ترى ، إذ الأول مختص بنافلة الظهرين والتعدي لا وجه له ، والثاني مختص بالفريضة لأنه لا اطلاق لدليله من هذه الجهة ، كما أن النهي عن ابطال العمل لا يشمل النافلة ، وليس معنى الصلاة على ما افتتحت المضي فيما شرع فيه حتى مع اختلال الشرائط ، فالأقوى بناءا على المنع من التطوع في وقت الفريضة القول الأول .
( ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد بامتداد وقتها ) كما هو المشهور .
هامش
( 1 ) المحقق في المعتبر ج 2 ص 59 ، والعلامة في التحرير ج 1 ص 183 .
( 2 ) قاله ابن إدريس في السرائر ج 1 ص 202 .
( 3 ) تقدم في ص 329 .
( 4 ) الوسائل ج 4 ص 218 ح 4962 ، وقد ورد هكذا : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " .