تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ولو ذهبتولم يكملها اشتغل
شرح
بالعشاء على أن المراد من وقت الفريضة وقت الفضيلة ، وبالاخبار الدالة على أن المفيض من عرفات إذا صلى العشاء بالمزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء « 1 » ، وبأنه المنساق من النصوص الواردة فيه . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلان الفعل أعم من التوقيت ، مع أنه لم يثبت ان النبي ( ص ) لم يكن يأتي بها قبل العشاء لو كان يؤخر المغرب . وأما الثاني : فلما سيأتي في محله من جواز التطوع في وقت الفريضة ، مع أنه لا يدل على التوقيت كما لا يخفى . وأما الثالث : فلانه يمكن ان يكون الامر بتأخير النافلة لأجل استحباب الجمع بين الصلاتين . وأما الرابع : فلانه غير ظاهر الوجه ، إذ ليس في النصوص إلا الامر بها بعد المغرب . ( و ) على القول الأول ( لو ذهبت ) الحمرة ( ولم يكملها اشتغل بالعشاء ) كما عن جماعة « 2 » منهم المصنف في جملة من كتبه « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 5 ص 15 باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر من كتاب الحج ح 18472 / التهذيب ج 5 ص 190 ح 9 . ( 2 ) منهم من ذكرنا في الصفحة السابقة ، ومنهم ابن فهد الحلي في المهذب البارع ج 1 ص 280 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ج 2 ص 167 . ( 3 ) كالارشاد ج 1 ص 243 ، وقواعد الأحكام ج 1 ص 249 ، ومنتهى المطلب ج 4 ص 96 .