شرح
فاغمسها في الماء قال ( ع ) : لا بأس « 1 » .
ومنها : رواية سماعة : قلت لأبي الحسن موسى ( ع ) : اني أبول فاتمسح بالأحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي قال ( ع ) : لا بأس به « 2 » .
ومقتضى اطلاق نفي البأس نفي النجاسة لا خصوص عدم انتقاض الوضوء به ، بل ظاهره ذلك بقرينة السؤال ، إذ لو كان محط السؤال والجواب انتقاض الوضوء وعدمه لم يكن لقوله أتمسح بالأحجار دخل في ذلك .
ودعوى « 3 » ان ظاهره الاجتزاء بالأحجار في الاستنجاء من البول من دون ضرورة فلا بدَّ ان يحمل على التقية ، مندفعة بان السؤال انما كان عن البلل الخارج لا عن طهارة المحل ، فحمل الجواب على إرادة حصول طهارته بالمسح بالأحجار خلاف الظاهر .
واحتمال خروج البلل من دون ان يلاقي لحافة الذكر النجسة احتمال غير عقلائي .
نعم لا بدَّ من حمل الخبر على ما بعد الاستبراء ، وتقييد اطلاقه بما دل على نجاسة البلل الخارج قبل الاستبراء .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 38 ح 43 / الوسائل ج 1 ص 163 ح 406 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 51 ح 89 / الوسائل ج 1 ص 283 ح 747 .
( 3 ) مستمسك العروة ج 1 ص 482 .