تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
وما عن الشيخ ( رح ) « 1 » من حمله على التجفيف بعد ان يغسل ثلاثا يندفع بأنه خلاف الظاهر من وجهين : الأول عدم التصريح بالغسل الثاني انه لا دخل على ذلك للتجفيف . ومنها : حسن ابن ميسر : سألته عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل وليس معه اناء يغترف منه ويداه قذرتان قال ( ع ) : يضع يده ثم يتوضأ اي يتطهر ثم يغتسل هذا مما قال اللهوَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ« 2 » « 3 » . والقليل في النصوص وان لم يكن المراد به خصوص ما هو المصطلح وهو ما يقابل الكر ، ولكن مقتضى اطلاقه وعدم الاستفصال هو شمول الخبر له ، بل لعل الاستدلال بالآية الشريفة يوجب ظهور الخبر في خصوص القليل كما لا يخفى . ودعوى « 4 » انها ذكرت تعليلا لصحة الغسل ، مندفعة بان فساد الغسل لا حرج فيه ، إذ على فرض الفساد ينتقل الفرض إلى التيمم الذي هو أسهل من الغسل وبذلك يظهر وجه دلالة خبر عثمان بن زياد لهذا القول وهو : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أكون في السفر فاتي الماء النقيع ويدي قذرة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 149 ح 116 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 149 ح 116 / الوسائل ج 1 ص 152 ح 379 . ( 3 ) سورة الحج : 78 . ( 4 ) مستمسك العروة ج 1 ص 483 .