تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
واستدل له : بصحيح ابن سنان في الحائض : وان طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء « 1 » . وقريب منه خبر داود الدجاجي « 2 » ، وخبر ابن حنظلة « 3 » . وفيه : ان غاية ما تدل عليه هذه النصوص انما هو وجوبها على الحائض ، ولا تدل على وقوعها في الوقت ، والتمسك باصالة عدم التخصيص في العمومات الدالة على أنها لو طهرت بعد الوقت لا يجب عليها الصلاة لاثبات امتداد الوقت لها إلى طلوع الفجر غير صحيح ، فان مورد التمسك بها هو ما كان فردية شئ للعام معلومة وشمول الحكم له مجهولا مثل المقام مما يكون الحكم معلوما ، والفردية مشكوكا فيها فتأمل . وأما الاشكال على الروايات في النائم والساهي بأنها تعارض ما ورد في تفسير الآية الشريفة ، وانها مخالفة لما دل على ذم النائم عن الصلاة ، والامر بالقضاء بعد الانتصاف ، واعراض المشهور عنها ، فمندفع بان هذه النصوص أخص مما ورد في تفسير الآية الشريفة ، فتقدم عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 364 باب 46 من أبواب الحيض ح 2375 / التهذيب ج 1 ص 390 - 391 ح 27 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 364 باب 46 من أبواب الحيض ح 2376 / التهذيب ج 1 ص 390 - 391 ح 28 . ( 3 ) الوسائل ج 2 ص 364 باب 46 من أبواب الحيض ح 2377 / التهذيب ج 1 ص 390 - 391 ح 29 .